العلامة الحلي

501

مختلف الشيعة

فالعمل على الأحاديث السابقة . مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا كانت المرأة مسترابة فإنها تراعي الشهور والحيض ، فإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض لم تر فيها دما فقد بانت منه بالشهور ، وإن مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما ثم رأت الدم كان عليها أن تعتد بالأقراء ، فإن تأخرت عنها الحيضة الثانية فلتصبر من يوم طلقها إلى تمام التسعة أشهر ، فإن لم تر دما فلتعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر وقد بانت منه ، وإن رأت الدم فيما بينها وبين التسعة أشهر ثانيا واحتبس عنها الدم الثالث فلتصبر تمام السنة ، ثم تعتد بعد ذلك بثلاثة أشهر تمام الخمسة عشر شهرا وقد بانت منه ، وأيهما مات ما بينه وبين الخمسة عشر شهرا ورثه صاحبه ( 1 ) . وتبعه ابن البراج ، وابن حمزة ( 2 ) . قال ابن البراج : إذا كانت المرأة ممن تحيض وتطهر وتعتد بالأقراء إذا انقطع عنها الدم لعارض من مرض أو رضاع لم تعتد بالشهور ، بل تتربص حتى تأتي بثلاثة أقراء وإن طالت مدتها ، وإن انقطع لغير عارض ومضى لها ثلاثة أشهر بيض لم تر فيها دما فقد انقضت عدتها ، وإن رأت الدم قبل ذلك ثم ارتفع حيضها لغير عذر أضافت إليها شهرين ، وإن كان لعذر صبرت تمام تسعة أشهر ثم اعتدت بعدها بثلاثة أشهر ، فإن ارتفع الدم الثالث صبرت تمام سنة ثم اعتدت بثلاثة أشهر بعد ذلك ( 3 ) . وقال ابن إدريس : الذي يقوى في نفسي أنها إذا احتبس عنها الدم الثالث بعد مضي تسعة أشهر اعتدت بعدها بثلاثة أشهر تمام السنة ، لأنها تستبرئ بتسعة أشهر ، وهو ( 4 ) أقصى مدة الحمل فيعلم أنها ليست حاملا ، ثم تعتد بعد

--> ( 1 ) النهاية : ج 2 ص 477 - 481 . ( 2 ) الوسيلة : ص 326 . ( 3 ) المهذب : ج 2 ص 320 ، وفيه : ( اعتدت ثلاثة أشهر ) . ( 4 ) في المصدر : وهي .